نيابة أمن الدولة .. للاعتقال وجوه كثيرة

1) الأمن الوطني

على مر تاريخ الدولة الحديثة في مصر لجأ النظام الحاكم لتكميم أفواه معارضيه بطرق عديدة كان من أهمها الاعتقال والسجن بأنواعه، وتطور عبر العصور القائمون على تلك الاعتقالات السياسية.
منذ عام 1913 في ظل الاحتلال الانجليزي لمصر تم إنشاء جهاز للأمن السياسي لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي “قسم المخصوص”، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط، وقد استعان الانجليزي في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى إدارته لأول مرة اللواء سليم زكي، حكمدار القاهرة، الذي كان مقربًا من المحتل.


بعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي (أو ما يسمى عرفيًا البوليس السياسى في ذلك الوقت) واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، بالإضافة إلى “قسم مخصوص” يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أي ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.
بعد ثورة يوليو 1952 تحول اسم الجهاز إلى “المباحث العامة”، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته بـ”مباحث أمن الدولة”، ثم تغيرت لافتته إلى “قطاع مباحث أمن الدولة”، وأخيرًا سمي “جهاز مباحث أمن الدولة”.


ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في كل العصور واستمرت آليات عمله من دون تغيير يذكر. عقب ثورة 25 يناير وبعد الضغط الشعبي تم إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية، وإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى (قطاع الأمن الوطني)1 !!

 كان الملاحقون من هذا الجهاز الأمني على مختلف مسمياته يتم اعتقالهم بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك، واستمر هذا من الخمسينيات وحتى بعد ثورة يناير 2011، والتي ألغيت معها حالة الطوارئ التي استمر العمل بها طوال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى قيام الثورة، اتجهت الأنظمة المختلفة بعد الثورة للحبس الاحتياطي والتوسع فيه بدلًا من قرارات الاعتقال.

2) الفرق بين الإعتقال والحبس الإحتياطي

الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي منصوص عليه في قانون الإجراءات بحبس المتهم احتياطيًا إذا تبين بعد استجوابه أنَّ الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، ويكون هذا الحبس صادرًا من قاضي التحقيق، وكذلك النيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا لضمان سير التحقيقات وعدم العبث بأدلة الاتهام من جانب المتهم أو للخشية من تأثير المتهم على الشهود بما لا يضمن سريان تحقيقات في وجهتها القانونية السليمة، وعلى ذلك فالحبس الاحتياطي لا يكون صادرًا إلا من النيابة أو من القاضي بخلاف الاعتقال الذي يصدر من جهات أخرى منقطعة الصلة بالقضاء.


لا يكون هناك حبس احتياطي لأي متهم ولا يتصور أن يكون إلا إذا كان هناك ثمة قضية معينة ومحددة بأركانها القانونية، وكان هناك تحقيق في هذه القضية، وذلك على خلاف الاعتقال، والذي يصدر دون أن تكون هناك جريمة أو قضية معينة لمَن صدر في حقه قرار الاعتقال، والذي يختلف في طبيعته أيضًا عن الحبس؛ تنفيذًا لعقوبة، والذي في هذا الأخير تكون التحقيقات قد انتهت، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة لكي تفصل فيها سواء بالبراءة أو الإدانة أو العقوبة، فمَن يصدر في حقه عقوبة ويذهب للسجن لتنفيذها يُسمَّى محبوس تنفيذًا لحكم أو محكوم عليه، ولا يُطلَق عليه محبوس احتياطيًا أو معتقل. بينما يُقصد بقرار الاعتقال بأنه تدبير وقائي تتخذه السلطات المسؤولة عن الأمن العام في ظروف استثنائية لا تحتمل التمهل ولا تُتاح فيها فرصة استجماع عناصر اتهام قاطعة في جرائم محددة يقوم فيها الدليل على هذا الاتهام.


من هذا التعريف يكون الاعتقال بمثابة تدبير أمني بحت، وليس إجراءً قضائيًا، وليس له أي صفة قضائية أو جزائية، وذلك أهم ما يميز الاعتقال عن الحبس الاحتياطي والحبس تنفيذًا لعقوبة أو حكم، فالأول إجراء أمني والثاني والثالث إجراء قضائي. والاعتقال بهذا التعريف السابق لم يُنص عليه في قانون العقوبات، بل هو منصوص عليه كإجراء أمني في القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958م بفرض حالة الطوارئ، والذي درج على الألسنة بقانون الطوارئ.


وعلى ذلك فإنَّ الاعتقال إنما يُنظر إليه على أنه إجراء استثنائي وعارض، وذلك لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية الفردية والتي هي مضمونة بموجب مواد وأحكام الدستور. الاختصاص لرئيس الجمهورية بوصفه الحاكم العسكري العام بإصدار قرار الاعتقال، وذلك استنادًا لنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958م، والمسمى قانون الطوارئ، إلا أنَّ رئيس الجمهورية فوَّض وزير الداخلية بإصدار هذه القرارات وعيَّن رئيس مجلس الوزراء نائبًا للحاكم العسكري وفوَّضه في كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وعلى ذلك تكون الجهة المختصة بإصدار قرارات الاعتقال في مصر لأي من هؤلاء (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية).


للمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال، فالتظلم يكون من نفسه أو بمحامٍ عنه أو من له مصلحة وشأن في إطلاق سراحه، سواء كان وليًا عليه أو وصيًا أو والده أو زوجته، يكون بعد مرور ثلاثين يومًا على واقعة الاعتقال، ولا يجوز تقديمه قبل مرور ثلاثين يومًا . وعلى جانب عملي فكان المعتقل بعد مرور 30 يومًا 2 . 

على اعتقاله يتقدم بتظلم للمحكمة والتي غالبًا ما كانت تأمر بالإفراج عنه، إلا أنه كان يُصدر له قرار اعتقال جديد قبل خروجه، وتستمر سلسلة القرارات حتى إن بعض المعتقلين قد أمضوا سنوات بالسجون، إلا أن ولكون الاعتقال هو قرار إداري دون توجيه اتهامات، فكان من حق المعتقل بعد خروجه رفع دعوى تعويض عن فترة احتجازة، ولمجلس الدولة عشرات الأحكام بتعويضات ضخمة عن مدد اعتقال 3 .

3) الحبس الاحتياطي بصورته الحالية

 بعد إلغاء حالة الطوارئ التي استمر سريانها 30 عامًا حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحولت الأنظمة المختلفة من استخدام الاعتقال السياسي لتلفيق القضايا للمعارضين كنوع من تقنين للقمع، ففي فترة المجلس العسكري حوكم الآلاف من المدنيين أمام المحاكم، ثم في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عاد المعتقلين للمثول أمام القضاء العادي، والذي كانت له العديد من المواقف المشرفة لنصرة المعتقلين، إلا أنها كانت بداية حبس المتهمين احتياطيًا لفترات طويلة، والتي استمر فيها نظام 3 يوليو بتوسع مهول.


كانت البداية مع إصدار الرئيس السابق عدلي منصور تعديل لقانون الإجراءات الجنائية يُطيل من مدد الحبس الاحتياطي 4 ، وصدور قانون التظاهر 5 وتشكيل دوائر خاصة للنظر في القضايا التي أطلق عليها دوائر الإرهاب 6 وكانت النيابة العامة بدأت في استمراء قرارات الحبس الاحتياطي وإصدارها دون تمييز أو مراجعة، مما أدى لاستمرار حبس المتهمين لشهور وسنين دون حساب.


واستمرت معركة النشطاء السياسيين في النيابات والمحاكم بين محبوس احتياطيًا أو محكوم عليه من دائرة إرهاب، حتى نهاية عام 2017، واقتراب الانتخابات الرئاسية والتي أراد النظام مرورها دون أي صوت معارض، فقام بالقبض على أغلب المنتمين لأي تيار سياسي من أي نوع، إلا أنه هذه المرة لجأ لنيابة أمن الدولة للتخلص من معارضيه.

4) نيابة أمن الدولة:

تعد نيابة أمن الدولة العليا واحدة من النيابات المتخصصة، وقد أنشئت وحدد اختصاصها بمقتضى قرار وزير العدل المنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953 وتختص بنظر القضايا الشائكة، وهي النيابة التي تحقق في القضايا المتعلقة بأمن البلاد الداخلي والخارجي، والقضايا السياسية، والتجسس، ويحق لها أن تُصدر قرارًا بحظر النشر في أي قضية تراها. كما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف في الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان، والجنح التي تقع بواسطة الصحف، أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو شخصًا ذو صفة نيابة عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وجرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتجنيده والاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة، والتجمهر، والاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، وجرائم حفظ النظام بمعاهد التعليم. 


كما شملت اختصاصات نيابة أمن الدولة النظر في جرائم حماية الوحدة الوطنية، وجرائم حماية حرية الوطن والمواطنين، وجرائم نظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979، وجرائم شئون التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما 7.


وتمتاز نيابة أمن الدولة عن النيابة العامة العادية بمزايا عديده، أهمها سلطتها في الحبس الاحتياطي، حيث إن الاختصاص العام للنيابة في الحبس الاحتياطي هي حبسه 4 أيام قبل عرضه على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه من عدمه، إلا أن في المادة 206 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يُسمح لها بحبس المتهم احتياطيًا دون عرضه على قاضي التجديد حتى 150 يومًا، يُعرض بعدها لنظر تجديد حبسه من عدمه أمام دائرة جنايات.


كما أن معاملة المتهمين وذويهم ومحاميهم بنيابة أمن الدولة تفيض بالانتهاكات المتعددة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:


1} توجه نيابة أمن الدولة لكل من يمثل أمامها اتهام “تأسيس/الانضام لتنظيم إرهابي الغرض منه هدم الدولة وتعطيل الدستور القائم” وهو الاتهام الذي ينسب لها الاختصاص لنظر القضايا على الرغم من انعدام الدليل عليه في الكثير من الأحيان، وإنه في القضايا القليلة التي تُحال إلى محكمة الموضوع غالبًا ما يتم استبعاده من قائمة الاتهامات.


2} ترفض النيابة إطلاع المتهم أو محاميه على أوراق القضية أو أخذ صورة منها أو حتى معرفة أي تفاصيل للقضية سواء وقائع أو أحراز أو حتى عدد متهمين، ولا يُسمح لهم بمعرفة ما يُسأل فيه المتهم، وهو ما يمثل انتهاكًا مهولًا، فالمتهم ومحاميه مطلوب منهما الدفاع عما لا يعرفان.


3} ترفض النيابة عمل استئناف على أمر الحبس الصادر منها أو من دائرة التجديد، وهو الحق المنصوص عليه قانونًا على حق المتهم في الاستئناف على أي أمر حبس صادر ضده.


4} تغض النيابة البصر دائمًا على الأدلة التي يقدمها المتهم ومحاميه على أي انتهاكات حدثت ضده سواء اختفاء قسري قبل عرضه أمامها أو تعذيب أو خطف ذويهم، وترفض سماع أي شهود نفي، خاصة أن الأغلبية العظمى من المعروضين أمام نيابة أمن الدولة يتم عرضهم بعد تخطي مدة الاحتجاز القانونية (24 ساعة وفق المادة 54 من الدستور) وعلى الرغم من تقديم أدلة على اختطاف المتهمين من أيام وأحيانًا شهور قبل العرض عليها أو حتى صدور إذن القبض عليهم إلا أن النيابة دائمًا ما تلتفت عن تلك الأدلة.


5} تتخطى مدد الحبس الاحتياطي في أمن الدولة حاجز السنتين المنصوص عليهما كحد أقصى للحبس الاحتياطي.


6} غالبًا ما تمنع النيابة حضور محام مع المتهم في التحقيق الأولي، حتى لا يقوم بالاعتراض على أي انتهاكات تحدث ضد المتهم، على الرغم من إلزام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية حضور محام مع المتهم.


7} تمنع النيابة دخول المحامين من باب مبانيها إلا في أوقات محددة، وبعد دخولهم تتركهم في غرفة بلا أثاث في الدور الأرضي، ولا يُسمح لهم بصعود المبنى إلا حين يتم النداء على المتهم الحاضر معه المحام، وهو الأمر الذي طعن عليه مجموعة من المحامين وقضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح للمحامين بدخول مبنى المحكمة إلا أن الحكم لم يطبق حتى الآن 9.


8} تعدد القضايا .. في ظل قانون الطوارئ قبل الثورة كانت السلطة في حال صدور أمر من المحكمة بإخلاء سبيل معتقل، تقوم بإصدار أمر اعتقال جديد، وهو التحايل الذي استدعته نيابة أمن الدولة مؤخرًا حين أدرجت متهمين في قضايا جديدة شبيهة بقضاياهم التي أمرت المحكمة بإخلاء سبيلهم فيها ليستمروا في محبسهم من جديد.


باختصار تُعد نيابة أمن الدولة مقبرة لكل من يخطوا بداخلها، فلا يعرف اتهام محدد له أو أدلة ضده أو يسمح له بتمثيل قانوني كافي وتنتهك جميع حقوقه.

 

5) أهم القضايا الأخيرة:

رغم كل مساوئ نيابة أمن الدولة كان النظام دائمًا يدافع عنها باعتبارها النيابة المختصة بمحاكمة الإرهابيين وحماية الدولة، على الرغم من عدم صحة تلك الحجة حيث رأينا العديد من المحبوسين احتياطيًا لسنوات في قضايا رأي مثل محمود محمد “معتقل التي شيرت” الذي سُجن ما يقارب 3 سنوات 10 والباحث إسماعيل الاسكندراني الذي حبس أكثر من عامين لكتابته مقالات عن الوضع في سيناء قبل أن يُحال للمحكمة العسكرية والحكم عليه بـ10 سنوات سجن 11 .


إلا أننا رأينا مع انتهاء عام 2017 موجة جديدة من قضايا أمن الدولة، والتي لا توجد اتهامات بها سوا الانضمام لتنظيم إرهابي (الاتهام الإكليشية) والاتهام بنشر أخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهو الاتهام العائم الخالي دائمًا من أي معني أو دليل واضح عليه. 

وسنرصد مجموعة من تلك القضايا مع محاولة لحصر عدد وأسماء المتهمين في كل قضية الحصر تم بناء علي بحث ميداني وإتصالات مع الأساتذة المحامين الموكلون في تلك القضايا، والأرقام المذكورة غير نهائية لإستحالة الوصول للرقم الحقيقي أو أي معلومة كاملة من نيابة أمن الدولة وإنما نعتمد في بحثنا علي المجهودات الشخصية:

6) التوصيات:

1

 توصيات للسلطة السياسية:

 علي السلطة السياسية مراجعة طريقة تعامله مع المعارضة خاصة في الإستقرار الحالي للسلطة السياسية عليها أن تقبل أن إدارة الدول تحمل وجهات نظر سياسية مختلفة والتي يحميها الدستور والقانون ولا يمكن الإستمرار في التعامل معها بمنطق أمني بحت، الذي لن يؤدي إلي المزيد من الفوضي، فكلما زاد القمع إقترب الإنفجار وزادت حدته، فعلي السلطة السياسية في مصر العمل علي توفير بيئة سياسية سليمة لا العمل علي ترسيخ ثقافة القمع لدي أجهزة الدولة والخوف لدى المواطنين.

 من ناحية تشريعية يجب علي البرلمان المصري مراجعة إتجاهه الحالي في إصداره التشريعات القامعة للحريات الأساسية، والإنحياز إلي شرعية الناخبين وليس شرعية النظام الحاكم. وعلي البرلمان ممارسة سلطة في مراقبة السلطة التنفيذية في تطبيقها للقانون وضمان إحترام مواد الدستور العهود والإتفاقيات الدولة الموقعة والمصدقة من جانب الحكومات المصرية المتعاقبة سواء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة والتي انضمت لها مصر منذذ عام 1986 . كما يجب إتخاذ إجراءات جدية للتصديق علي “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” وتقنين وضعه في القانون والدستور للحد من الإنتهاكات التي تقوم بها السلطة الأمنية والتنفيذية. كما يجب علي البرلمان البدء في مراجعة كاملة لجميع القوانين الحالية المهدرة للحقوق والحريات وإعادة صياغتها بما يتناسب مع الدستور والإتفاقيات الدولية لمنع الإلتفات حولها كما يحدث حالياً، ووجود تشريع حقيقي يحمي المواطنين من الإختفاء القصري والإنتهاكات داخل مقرات الإحتجاز وكذلك وضع حد لصلاحيات النيابة في الحبس الإحتياطي.

2

 توصيات للسلطة التشريعية:

3

 توصيات للسلطة القضائية:

علي السلطة القضائية إتخاذ إجراءات جادة تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها، فمن ناحية يجب مراجعة جميع القضايا المبنية علي إتهامات سياسية والتي يقضي بسببها نشطاء سياسيين سنوات في السجون بإحكام لم يراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك إخلاء سبيل المحبوسين إحتياطياً بإتهامات وهمية وبالمخالفة للقانون الذي إعتبر الحبس الإحتياطي إجراء إستثنائي ووضع له شروط كثيرة إلا إن تلك الشروط يتم الإلتفات عنها وتحويل الحبس الإحتياطي لعقوبة وليس تدبير إحترازي.
يجب علي النائب العام البدء في إعادة تأهيل أعضاء النيابة العامة وبالأخص نيابة أمن الدولة للتأكيد علي إن النيابة هي المحامي الأول للمتهم الذي يجب أن يلجأ إليه للحفاظ علي حقوقه لا أن تكون هي أكبر المنتهكين لتلك الحقوق، ويجب عليهم البدء في أخذ شكاوي المقبوض عليهم علي محمل الجدية والتوقف عن إعتبراها مجرد وسيلة لتبرئة أنفسهم، كما يجب عليه إتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة أعضاء النيابات أصحاب الإنتهاكات ووضع حد لسلطاتهم المطلقة الحالية.

علي وزارة الداخلية مراجعة منهجيتها سواء بالتوقف عن إصطناع القضايا للمواطنين، أو في كيفة التعامل معاهم حال القبض عليهم، والتوقف عن الإنتهاكات المتكررة التي يعرضون لها المتهمين داخل مقرات الإحتجاز سواء من إختفاء قسري وتعذيب وغيره. وفي سبيل ذلك يجب وجود ألية عقاب صارمة لأعضاء الأجهزة الأمني الذين دأبوا علي إنتهاك حقوق وحريات المواطنين. 

4

 توصيات للسلطة الامنية:

5

 توصيات للمجتمع المدني:

علي المجتمع المدني المصري الإستمرار في إلقاء الضوء علي الإنتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المتهمين وذويهم والإستمرار في تقديم الدعم القانوني لضحايا تلك الإنتهاكات.وفي سبيل ذلك يجب وجود ألية عقاب صارمة لأعضاء الأجهزة الأمني الذين دأبوا علي إنتهاك حقوق وحريات المواطنين.